وقال المفيد: إن جامع قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل ويستغفر الله تعالى، وإن جامع بعد وقوفه بعرفة فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (1)، وهو قول سلار (2)، وأبي الصلاح (3).
وللسيد المرتضى قولان: أحدهما هذا ذكره في الجمل (4)، والثاني كالأول ذكره في الإنتصار فإنه قال: مما انفردت به الإمامية القول: بأن من وطأ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل، ويجري عندهم مجرى من وطأ قبل الوقوف بعرفة (5).
وكذا قال في المسائل الرسية فإنه قال: اعلم أنه لا خلاف بين الإمامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا (6).
وقال ابن أبي عقيل (7): فإن جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنه والحج من قابل، وهو يوافق قول الشيخ أيضا، وهو المعتمد.
لنا: إنه انتهك إحرامه فكان عليه العقوبة، كما لو كان قبل عرفة.
ولأن مزدلفة أحد الموقفين فكان له حكم الآخر.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من