أو يمس رأسه أو لحيته لغير طهارة فيسقط شئ من شعرهما بذلك، فعليه كفان من طعام فإن كان مسهما لطهارة لم يكن عليه شئ، وقد ذكر أنه إن سقط ذلك في حال وضوء، كان عليه كف من طعام، وإن كان كثيرا فدم شاة. أو يصيب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام، أو يرمي عن نفسه قملة أو يقتلها فعليه كف من طعام، أو يقلم ظفرا من أظفاره أو أكثر منه، فعليه مد من طعام إلا أن يكون ناسيا فلا يكون عليه شئ.
وأما ما يجب فيه القيمة: فهو أن يصيب بيض حمام وهو محرم في الحل فعليه لكل بيضة درهم. أو يصيب ذلك وهو محل في الحرم فعليه لكل بيضة ربع درهم، ولا فرق بين أن يكون أهليا أو من حمام الحرم، إلا أن حمام الحرم يشتري لها بذلك علف، وقيمة بيض الأهلي يتصدق بها على المساكين، أو يخرج طائر من الحرم فليرده، فمتى لم يفعل ومات فيه كان عليه القيمة، أو يشتري محل المحرم (1) بيض نعام فيأكله المحرم، وقد تقدم ذكر ما عليه (2) في ذلك فيما وجب فيه شاة.
أو يقتل اثنان صيدا أحدهما محرم والآخر محل في الحرم، فعلى المحل القيمة، وأما المحرم فيتضاعف عليه الجزاء والقيمة، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى: أو يفقئ عين (3) غزال فعليه قيمته وفي الواحدة منها نصف القيمة، أو يكسر يديه جميعا فعليه القيمة وفي الواحدة منها نصف القيمة، وهكذا الحكم في كسر رجليه، أو يكسر قرنيه جميعا فعليه نصف القيمة، وفي الواحد منهما ربع القيمة، وليس في قتله أكثر من قيمة واحدة.
أو يغلق بابا وهو محرم على حمام الحرم حتى هلكت ومعها بيض، فعليه لكل بيض درهم، فأما ما عدا البيض فقد سلف ذكره.