البعض تدارك حادث؛ لأن المحاباة في المرض وصية، والوصية تقبل من الغرر ما لا يقبله غيرها.
وأظهرهما عند أكثر الشافعية: أنه على قولي تفريق الصفقة.
وإذا قلنا: يصح البيع في الباقي، ففي كيفيته قولان:
أحدهما: أن البيع يصح في القدر الذي يحتمله الثلث، والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن، ويبطل في الباقي؛ لأنه اجتمع للمشتري معاوضة ومحاباة، فوجب أن يجمع بينهما، فعلى هذا يصح العقد في ثلثي العبد بالعشرة، ويبقى مع الورثة ثلث العبد وقيمته عشرة، والثمن وهو عشرة، وذلك مثلا المحاباة وهي عشرة.
وهذا اختيار الشيخ (1) (رحمه الله) وجماعة من الشافعية وغيرهم، ولا دور على هذا القول.
والثاني: أنه إذا ارتد البيع في بعض المبيع، وجب أن يرتد إلى المشتري ما قابله من الثمن (2).
وهو الذي نختاره نحن، فحينئذ يلزم الدور؛ لأن ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة، وما يقابله من الثمن يدخل فيها، وما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة وينقص بنقصانها، فيزيد بحسب زيادة التركة، وتزيد التركة بحسب زيادة المقابل الداخل، ويزيد المقابل بحسب زيادة المبيع، وهذا دور.
ويتوصل إلى معرفة المقصود بطرق: