مسألة 715: تثبت الشفعة للكافر على الكافر وإن اختلفا في الدين؛ لعموم الأخبار السالمة عن معارضة تسلط الكافر على المسلم، وكالرد بالعيب.
فإن كان الثمن حلالا، تثبت (1) الشفعة.
وإن كان خمرا أو خنزيرا، فإن لم يتقابضاه وترافعا إلى الحاكم، أبطل البيع، وسقطت الشفعة.
وإن وقع بعد التقابض والأخذ بالشفعة، لم يرده ولا الشفعة، وصح البيع والأخذ.
وإن كان بعد التقابض وقبل الأخذ بالشفعة، لم يرد البيع؛ لأنهما تقابضا الثمن، ولم تثبت الشفعة - وبه قال الشافعي (2) - لأن البيع وقع بثمن حرام، فلم تثبت فيه الشفعة، كما لو كان ثمنه مغصوبا.
وقال أبو حنيفة: تجب الشفعة، بناء على أصله في أن الخمر مال لأهل الذمة (3). وهو غلط.
ولو بيع شقص فارتد الشريك، فهو على شفعته إن كانت ردته عن غير فطرة، وكان المأخوذ منه كافرا. وإن كان عن فطرة أو كان المأخوذ منه مسلما، فلا شفعة.
قال الشافعي: إن قلنا: إن الردة لا تزيل الملك، فهو على شفعته. وإن قلنا: تزيله، فلا شفعة له. فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه، ففي عود