وإن أخذ بالعقدين، أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول، فله ثلاثة أرباعه، ولشريكه الربع، ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني، ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني؛ لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول، وهو السدس، فيدفع إليه نصف الثمن كذلك، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني، وهو ربع ما في يده، فيأخذه منه، ويرجع الثاني على الأول بثمنه، ويبقى المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه، فأخذها منه، ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.
* * *