مؤبرا.
ج - لو تشقق الطلع من قبل نفسه، فقد بينا أنه كما لو أبره.
وللشافعية قولان، هذا أحدهما.
وقال بعضهم: لا يندرج تحت البيع وإن لم يؤبر (1).
مسألة 592: غير النخل من الأشجار لا تدخل ثمارها في البيع - للأصل - إذا كانت قد خرجت، سواء بدا صلاحها أو لا، وسواء كانت بارزة أو مستترة في كمام، وسواء تشقق الكمام عنها أو لا. وكذا ورد ما يقصد ورده، سواء تفتح أو لا، عند علمائنا. وكذا القطن وغيره.
وبالجملة، كل ما عدا النخل فإن ثمرته باقية على ملك البائع إذا كانت قد وجدت عند العقد؛ عملا بالأصل السالم عن معارضة النص؛ لتخصيصه بالنخل.
وقالت الشافعية: ما عدا النخل أقسام:
أولها: ما يقصد منه الورق، كشجر التوت. وقد سبق حكمه.
وشجر الحناء ونحوه يجوز أن يلحق بالتوت. ويجوز أن يقال: إذا ظهر [ورقه، فهي] (2) للبائع بلا خلاف؛ لأنه لا ثمر له سوى الورق، وللتوت ثمرة مأكولة.
وثانيها: ما يقصد منها الورد، وهو ضربان:
أحدهما: ما يخرج في كمام ثم يتفتح كالورد الأحمر، فإذا بيع أصله بعد خروجه وتفتحه، فهو للبائع، كطلع النخل المؤبر. فإن بيع بعد خروجه وقبل تفتحه، فهو للمشتري، كالطلع قبل التأبير.