والوجه ما قلناه أولا.
مسألة 567: لو قال: بعتك هذه الأرض بحقوقها، ففي دخول البناء والشجر إشكال عندي أقربه: عدم الدخول؛ لأن ذلك ليس من حقوق الأرض، بل حقوقها الممر ومجرى الماء وأشباه ذلك.
وقال الشيخ (رحمه الله): يدخل (1). وبه قال الشافعي (2).
وحكى الجويني في وجه أنه لا يدخل (3)، كما قلناه.
وقد روى محمد بن الحسن الصفار عن العسكري (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة فيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها أتدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع (عليه السلام) " إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها " (4).
وهذا الخبر صحيح لا ريب فيه، إنما المشكل صورة النزاع، فإنه فرق بين أن يبيع الأرض بحقوقها وهو المتنازع، وبين أن يبيعها بما أغلق (5) عليه بابها الذي هو الجواب، فإن الشجر والبناء والزرع والبذر وأصل البقل تدخل في الصورة الثانية.
وكذا لو قال: بعتك الأرض بما فيها أو ما اشتملت عليه حدودها.
مسألة 568: الزرع قسمان: