عتيق، رواه السكوني عن الصادق (1) (عليه السلام). وفي السند ضعف.
وليس محرما؛ للأصل.
ولما رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك (2) لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: " نعم، انزها " (3).
ولا تنافي بين الروايتين؛ لأن الإمام (عليه السلام) سئل عن الحل، فأجاب بثبوته، وقوله: " انزها " على سبيل الإباحة، والنهي الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما هو على سبيل التنزيه.
مسألة 642: كسب الصبيان ومن لا يجتنب (4) المحارم مكروه؛ لعدم تحفظهم من المحارم، وعدم الوثوق بإباحة ما حصلوه.
وكذا تكره الصياغة والقصابة، وقد تقدم بيانه في الرواية (5).
ويكره ركوب البحر للتجارة؛ لرواية محمد بن مسلم عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة (6).
ولو حصل الخوف - كما في وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة - فإنه يكون حراما.
قال الباقر (عليه السلام) في ركوب البحر للتجارة: " يغرر الرجل بدينه " (7).