ولو انقلعت، لم يكن له غرس أخرى، سواء كان مشتريا للنخلة أو بائعا لها، إلا أن يستثني الأرض.
مسألة 589: لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة، فإن كانت مؤبرة، فهي للبائع إجماعا، إلا أن يشترطها المشتري، فتكون له؛ عملا بمفهوم قوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (1).
وإن لم تكن مؤبرة، فهي للمشتري، إلا أن يشترطها البائع، فتكون له.
ومع الإطلاق للمشتري عندنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل (2) - لما رواه العامة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها (4) المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك " (5).
وعن الصادق (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمره للذي باع إلا أن يشترط المبتاع " ثم قال: " إن عليا (عليه السلام) قال: