أحدهما: أن له الخيار إذا لم يسلم له جميع الثمن.
وأصحهما عندهم: أنه لا خيار له؛ لأن التفريط منه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه (1).
وإن كان المشتري عالما بالحال، فلا خيار له، كما لو اشترى معيبا يعلم بعيبه (2).
وكم يلزمه من الثمن؟ الوجه عندي أنه يلزمه القسط كالجاهل؛ لأنه قابل جميع الثمن بجملة المبيع، وهو يقتضي توزيع الأجزاء على الأجزاء، وهو أحد وجهي الشافعية (3).
وقطع جماعة منهم بوجوب الجميع؛ لأنه التزم بالثمن عالما بأن بعض المذكور لا يقبل العقد (4).
ولو باع عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، أو شاة وخنزيرا، أو مذكاة وميتة، [و] (5) صح العقد فيما يقبله، وكان المشتري جاهلا بالحال فأجاز أو (6) عالما، قسط الثمن، ولزمه بالنسبة. والتقسيط بأن ينظر إلى قيمة هذه المحرمات عند مستحليها، وهو قول الشافعية (7).
ولهم في قدر ما يلزمه من الثمن طريقان: