دعاء لنفسه؛ لأن الشقص يرجع إليه (1).
وله قول آخر: البطلان (2).
ولو قال غير ذلك، فقد أخر الشفعة لغير عذر.
ولو قال عند لقائه: بكم اشتريته؟ لم تبطل شفعته - وهو أحد قولي الشافعية (3) - لافتقاره إلى تحقق ما أخذ به (4).
وقال الباقون: تبطل؛ لأنه تأخير، لأن من حقه أن يظهر الطلب ثم يبحث (5).
ولو قال: اشتريت رخيصا، وما أشبهه، بطلت شفعته؛ لأنه فضول.
مسألة 789: ولو لم يمض الشفيع إلى المشتري ومشى إلى الحاكم وطلب الشفعة، لم يكن مقصرا في الطلب، سواء ترك مطالبة المشتري مع حضوره أو غيبته.
أما لو اقتصر على الإشهاد بالطلب ولم يمض إلى المشتري ولا إلى القاضي مع إمكانه، قال الشيخ (رحمه الله): لا تبطل شفعته؛ لعدم الدليل عليه (6)، وبه قال أبو حنيفة (7).
وقال الشافعي: يكون مقصرا، وبطلت شفعته (8).
ولو جهل البطلان، كان عذرا، ولم يكن مقصرا، كما لو جهل أصل