إذا باع حرا وعبدا، فسد فيهما؛ لأن الفساد في نفس العقد، وقبول أحدهما شرط في قبول الآخر، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقبل في أحدهما، فإذا فسد في أحدهما، فسد في الآخر (1).
وهو ممنوع؛ لأنه لا يدخل في العقد، وحكم الحاكم إذا وجد حكم بصحة العقد من حين وجد، وقبل ذلك هو فاسد. ولا يقف العقد عند الشافعي على الإجازة، والقبول لا يصح في بعض المعقود عليه؛ لإمكانه في الجميع، وهنا لا يصح الإيجاب إلا في أحدهما، ولهذا صح القبول فيه خاصة، ويبطل [بما] (2) إذا باع المذكى وما لم يسم عليه.
مسألة 552: لو باع عبدا وحرا، صح البيع في العبد خاصة بقسطه من الثمن، وذلك بأن يفرض الحر عبدا وينظر قيمتهما ثم يبسط المسمى عليهما، ويبطل ما قابل الحر، ويتخير المشتري مع الجهل.
وللشافعية في صحة البيع في العبد طريقان:
أحدهما: القطع بالفساد - وبه قال أبو حنيفة، كما تقدم (3) - لأن المضموم إلى العبد ليس من جملة المبيعات. ولأن الحاجة تدعو إلى التوزيع، والتوزيع هنا يحوج إلى تقدير شيء في الموزع عليه، وهو غير موجود فيه.
وأصحهما عندهم: طرد القولين (4).
قال الجويني: ولو قلنا في صحة البيع قولان مرتبان على ما إذا باع عبدا مملوكا وآخر مغصوبا، لأفاد ما ذكرنا من نقل الطريقين (5).