يبطل غرض الميت في الوصية (1).
فعلى طريقة النسبة ثلث مال المريض ستة وثلثان، والمحاباة عشرة، وستة وثلثان ثلثا عشرة فينفذ البيع في ثلثي القفيز.
وعلى طريقة الجبر نفذ البيع في شيء وقابله من الثمن مثل نصفه، فإن قفيز الصحيح نصف قفيز المريض، وبقي في يد الورثة قفيز إلا شيء، لكن حصل لهم نصف شيء، فالباقي عندهم قفيز إلا نصف شيء هو المحاباة، وما في يدهم - وهو قفيز ناقص بنصف شيء - مثلاه، وإذا كان قفيز ناقص بنصف شيء مثلي (2) نصف شيء، كان عديلا للشيء الكامل، فإذا جبرنا وقابلنا، صار قفيز كامل عديل شيء ونصف شيء، فعرف أن الشيء ثلثا قفيز.
إذا عرفت هذا، فنقول: لا خيار هنا للورثة؛ لأنا لو أثبتنا لهم الخيار، لأبطلنا المحاباة أصلا ورأسا بفسخ البيع، ولا سبيل إليه؛ لأن الشرع سلطه على ثلث ماله.
ولو كانت المسألة بحالها لكن قفيز المريض يساوي ثلاثين وقلنا بتقسيط الثمن، صح البيع في نصف قفيز بنصف القفيز.
ولو كان قفيز المريض يساوي أربعين، صح البيع في أربعة أتساع القفيز بأربعة أتساع القفيز.
ولو كان المريض قد أكل القفيز الذي أخذ، استوت المسائل كلها، فيجوز بيع ثلث قفيز بثلث قفيز.
ولو أتلف المريض المحابي القفيز الذي أخذه ثم مات وفرعنا على