بثمن واحد إن عللنا بالجمع بين الحلال والحرام، صح. وإن عللنا بجهالة العوض، لم يصح؛ لأن حصة كل واحد منهما مجهولة.
مسألة 557: لو باع عبده وعبد غيره وسمى لكل منهما ثمنا، فقال:
بعتك هذا بمائة وهذا بخمسين، فقال المشتري: قبلت، صح عندنا، وكان له ما سماه في مقابلة عبده.
والشافعي بناه على العلتين، فإن علل باجتماع الحلال والحرام، فسد العقد. وإن علل بجهالة الثمن، صح في عبده (1).
وللمشتري هنا الخيار أيضا لو فسخ مالك الآخر البيع فيه؛ لتبعض الصفقة عليه.
مسألة 558: إذا باع ماله ومال غيره صفقة واحدة، صح البيع في ماله، فإن كان المشتري جاهلا بالحال، فله الخيار؛ لأنه دخل في العقد على أن يسلم له العبدان ولم يسلم، فإن اختار الإمضاء، لزمه قسطه من الثمن، وسقط عنه ما انفسخ البيع فيه عند علمائنا - وهو أصح قولي الشافعي (2) - لأن الثمن يتقسط (3) على العينين على قدر قيمتهما، فكان له أخذه بما استحقه من الثمن، ولا يلزمه أخذه بأكثر من ذلك، فإن الثمن وقع في مقابلتهما جميعا، فلا يلزم في مقابلة أحدهما إلا قسطه.
والثاني: أنه يلزمه جميع الثمن - وبه قال أبو حنيفة (4) - لأنه لغا ذكر