المالك اثنان، فهو كما لو توليا العقد، وهو أحد قولي الشافعية. والثاني:
ليس له؛ لأن العاقد واحد في الطرفين اعتبارا بالوكيل (1).
ولو كانت الدار لاثنين فوكل أحدهما الآخر ببيع نصف نصيبه، وجوز له أن يبيع نصيب نفسه إن شاء صفقة واحدة، فباع كذلك، وأراد الموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحق النصف الباقي، فله ذلك؛ لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه - وهو ملكه - وعلى ما فيه شفعة - وهو ملك الوكيل - فأشبه من باع شقصين من دارين صفقة واحدة.
فإن كان الشفيع في إحداهما غير الشفيع في الأخرى، فلكل أن يأخذ ما هو شريك فيه، سواء وافقه الآخر في الأخذ أو لا. وإن كان شفيعهما واحدا، جاز له أخذ الجميع، وأخذ أيتهما شاء، وهو أصح وجهي الشافعية (2).
مسألة 810: لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكل واحد من الآخرين الربع، فقارض أحد هذين الرجلين الآخر على ألف، فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف، فلا شفعة هنا؛ لأن البائع لا شفعة له فيما باع، والشريك الآخر رب المال، والثالث هو العامل، ورب المال والعامل بمنزلة الشريكين في المبتاع، فلا يستحق أحدهما على الآخر شفعة فيما ابتاعه، وهو أحد وجهي الشافعية (3).
فإن باع الذي كان صاحب النصف الربع الذي بقي له من أجنبي،