تفتح أو لا.
وقال الشافعي: القسم الأول كالنخل إن بيع الأصل قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تشققه، فالحاصل للمشتري. وإن بيع بعد التشقق، فهو للبائع. والثاني كالزرع، فإن باعه قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تكامل القطن، فلا بد من شرط القطع. ثم إن لم يتفق القطع حتى خرج الجوزق، فهو للمشتري؛ لحدوثه من عين ملكه (1).
وقال بعضهم: إن باعه بعد تكامل القطن، فإن تشقق الجوزق، صح البيع مطلقا، ودخل القطن في البيع، بخلاف الثمرة المؤبرة، لا تدخل في بيع الشجرة؛ لأن الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام، ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة. وإن لم يتشقق، لم يجز البيع في أصح الوجهين؛ لأن المقصود مستور بما ليس من صلاحه، بخلاف الجوز واللوز في القشر الأسفل (2).
مسألة 594: إذا باع الثمرة ولم يشترط القطع، استحق المشتري الإبقاء إلى القطاف بمجرى العادة، فإن جرى عرف قوم بقطع الثمار، فالأقرب:
إلحاق العرف الخاص بالعام، وذلك كما يوجد في البلاد الشديدة البرد كروم لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحصرم.
إذا عرفت هذا، فالثمار يختلف زمان أخذها، فما يؤخذ في العادة بسرا يؤخذ إذا تناهت حلاوته، وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه، وليس له إلزامه بقطعه منصفا، وما يؤخذ تمرا إذا انتهى نشافه.
وكذا يرجع إلى العادة في ثمرة غير النخل من سائر الأشجار.