ولو أراد المتبايعان التوصل إلى رغبة الشفيع عن الشفعة، اشتراه بألف إذا كان يساوي مائة ثم يبيعه بالألف سلعة تساوي مائة، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه، وجب عليه دفع الألف. وكذا إذا باعه سلعة تساوي مائة بألف ثم اشترى الشقص المساوي مائة بألف، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه، أخذه بالألف.
وهذا يصح عندنا مطلقا.
وعند الشافعي إنما يصح إذا لم يشترط مشتري الشقص على بائعه أخذ السلعة بالثمن في العقد، فإنه متى شرط ذلك، بطل العقد عنده، ويحصل على المشتري بشراء ما يساوي مائة بألف غرر (1).
مسألة 815: لو نقل الشقص بهبة أو صلح أو بجعله مال إجارة أو غيرها من العقود المغايرة للبيع، فلا شفعة عندنا.
ووافقنا الشافعي (2) في كل عقد لا يشتمل على المعاوضة، وعلى أنهما إذا اتفقا على أن يهب أحدهما الشقص للآخر ويهب الآخر الثمن، ويكون هذا الاتفاق قبل عقد الهبة ويعقدانها مطلقة، فلا تجب الشفعة.
ولو اتفقا على بيع الشقص بألف وهو يساوي مائة ثم يبرئه من تسعمائة بعد انبرام البيع فتعاقدا على ذلك، رغب الشفيع عن أخذه؛ لأنه لو طلبه لزمه الألف.
مسألة 816: ومن الحيل أن يبيعه جزءا من الشقص بثمنه كله، ويهب له الباقي أو يهبه بعض الشقص، أو يملكه إياه بوجه آخر غير البيع، ثم