صاحب ثلاثة الأرباع ربعا منها لرجل، ثم قدم الشريك الغائب، كان له أخذ ما يخصه من المبيع الأول بالشفعة، وهو ثمن، ويأخذ المبيع الثاني بأجمعه؛ إذ لا شفيع غيره.
فإن أراد العفو عن الثاني والأخذ من الأول، أخذ من المشتري الثاني سهما من ستة، ومن الأول سهمين من ستة؛ لأنا نفرض الدار أربعة وعشرين سهما؛ إذ لا تخرج صحيحة من أقل.
وإنما قلنا ذلك؛ لأن صاحب النصف اشترى الربع، فكان بينه وبين الغائب نصفين إن قلنا: إن للمشتري شفعة وإن الشفعة على عدد الرؤوس فإذا باع الربع مما في يده وفي يده ثلاثة أرباع، فقد باع ثلث ما في يده، وهو ستة، وبقي في يده اثنا عشر، وللغائب شفعة ثلاثة أسهم، فإذا قدم، أخذ من المشتري ثلث ما استحقه، وهو سهم واحد؛ لأنه حصل له ثلث ما كان في يد بائعه، وأخذ من الأول سهمين.
وإن جعلنا الشفعة على قدر النصيب، فالذي يستحق الغائب سهمان من الستة؛ لأن ملكه مثل نصف ملك المشتري حصل له في المبيع ثلثا سهم، ويأخذ من المشتري الأول سهما وثلثا ومن الثاني ثلثي سهم.
هذا إذا عفا عن الثاني، وإن عفا عن الأول وأخذ من الثاني، أخذ من المشتري ما اشتراه، وهو ستة أسهم؛ لأن شريكه بائع، فلا شفعة له.
وإن أراد أن يأخذ الشفعة بالعقدين، أخذ ما في يد الثاني، وأخذ من الأول سهمين إن جعلنا الشفعة على عدد الرؤوس، وإن قلنا: على قدر النصيب، يأخذ سهما وثلثا.
مسألة 820: لو بيع شقص وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخر وكان وارثه هو العافي، كان له أن يأخذ الشقص بما ورثه من الشفعة،