الاثنين فلا شفعة لأحد منهم " (1).
ولأن الشفعة تثبت لأجل ضرر القسمة، وذلك حاصل فيما ينقل.
والجواب: أن خبر العامة وخبر الخاصة معا مرسلان، وأخبارنا أشهر، فيتعين العمل بها وطرح أخبارهم. والضرر بالقسمة إنما هو لما يحتاج إليه من إحداث المرافق، وذلك يختص بالأرض دون غيرها، فافترقا.
وقد وردت رواية تقتضي ثبوت الشفعة في المملوك دون باقي الحيوانات:
روى الحلبي - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك؟
قال: " نعم إذا كان واحدا " فقيل: في الحيوان شفعة؟ فقال: " لا " (2).
وعن عبد الله بن سنان قال: قلت للصادق (عليه السلام): المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: " نعم إذا كان واحدا " (3).
وعن مالك رواية أخرى: أن الشفعة تثبت في السفن خاصة (4).
الثالث: الأعيان التي كانت منقولة في الأصل ثم أثبتت في الأرض للدوام، كالحيطان والأشجار، وإن بيعت منفردة، فلا شفعة فيها على المختار؛ لأنها في حكم المنقولات، وكانت في الأصل منقولة، وستنتهي