مسألة 705: شرطنا في محل الشفعة من العقار كونه ثابتا. واحترزنا بالثابت عما إذا كان بين اثنين غرفة عالية أو حجرة معلقة على سقف لأحدهما أو لغيرهما، فإذا باع [أحدهما] (1) نصيبه، فلا شفعة لشريكه؛ لأنه لا أرض لها ولا ثبات فأشبهت المنقولات.
ولو كان السقف لهما وبيع معها، فالأقرب: أنه لا شفعة لشريكه أيضا؛ لأن الأرض التي لهما لا ثبات لها، وما لا ثبات له في نفسه لا يعد (2) ثباتا لما هو عليه، وهو أحد وجهي الشافعية (3).
والثاني: أن الشفعة تثبت؛ للاشتراك بينهما أرضا وجدرانا (4).
وليس بجيد؛ لأن ما هو أرضهما لا ثبات له.
ولو كان السفل بين اثنين والعلو لأحدهما فباع صاحب العلو العلو ونصيبه من السفل، كان للشفيع أخذ السفل لا غير؛ لأن الشفعة لا تثبت في الأرض إلا إذا كانت مشتركة، فكذلك ما فيها من الأبنية، ولا شركة بينهما في العلو، وهو قول بعض الشافعية (5).
وقال بعضهم: إن الشريك يأخذ السفل ونصف العلو بالشفعة؛ لأن الأرض مشتركة بينهما، وما فيها تابع لها، ألا ترى أنه يتبعها في بيع الأرض عند الإطلاق، فكذلك في الشفعة (6). وليس بشيء.
ولو كانت بينهما أرض مشتركة، وفيها أشجار لأحدهما، فباع صاحب الأشجار الأشجار ونصيبه من الأرض، ففيه الخلاف المذكور.
مسألة 706: يشترط كون المبيع مشتركا بين اثنين لا أزيد، فلو تعدد