وأشبههما: المنع؛ لأن الأرض هنا تابعة، والمتبوع منقول (1).
وعندنا أن قبل القسمة تثبت الشفعة، وإلا فلا.
مسألة 704: لو باع شقصا فيه زرع لا يجز مرارا وأدخله في البيع، أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن دون الزرع، وبه قال الشافعي (2)، خلافا لأبي حنيفة ومالك (3)، وقد سبق (4).
وإن كان مما يجز مرارا، فالجزة الظاهرة التي لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المؤبرة، والأصول كالأشجار، قاله الشافعي (5).
وعندنا أنه لا يدخل في الشفعة أيضا ولا في البيع على ما تقدم (6).
أما ما يدخل تحت مطلق بيع الدار من الأبواب والرفوف والمسامير فالأقرب: أنه يؤخذ بالشفعة تبعا، كالأبنية.
ولو باع شقصا من طاحونة، لم يدخل شيء من الأحجار فيها على ما تقدم (7).
وقال الشافعي: يؤخذ التحتاني (8) إن قلنا بدخوله في البيع، وفي الفوقاني وجهان (9).