الشافعي (1)، المشهور. ويجيء فيه الخلاف فيما إذا باعه. ولو رد عليه الشفيع بالعيب، رده حينئذ على البائع.
ولو وجد المشتري عيب الشقص قبل أخذ الشفيع ومنعه عيب حادث من الرد فأخذ الأرش القديم، حط ذلك عن الشفيع.
وإن قدر على الرد لكن توافقا على الأرش، صح عندنا؛ لأن الأرش أحد الحقين.
وللشافعية وجهان إن صححناها (2)، ففي حطه عن الشفيع وجهان أصحهما عندهم: الحط. والثاني: لا؛ لأنه تبرع من البائع (3)، وهو الذي اخترناه نحن.
مسألة 755: تثبت الشفعة للمفلس، فإذا بيع شقص في شركته، كان له الأخذ والعفو، ولم يكن للغرماء الاعتراض عليه؛ لأنه إذا أراد الترك، لم نجبره على الأخذ؛ لأنه تملك، وإن أراد الأخذ فإنما يأخذ بثمن في ذمته، وليس بمحجور عليه في ذمته.
ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه، كان لوارثه الشفعة، خلافا لأبي حنيفة (4).
وللمكاتب أيضا الأخذ بالشفعة والترك لها، وليس للسيد الاعتراض عليه؛ لأن التصرف وقع له دون السيد، بل وله الأخذ من سيده لو كان هو المشتري، وبالعكس.