رضا ولا تسليم (1).
قال بعض الشافعية: يجوز أن يبنى الوجهان على القولين فيما إذا عتقت الأمة تحت عبد وطلقها قبل أن تختار الفسخ، هل ينفذ الطلاق؟
ووجه الشبه: أن الطلاق يبطل حقها في الفسخ ولم تسلطه عليه، كما ذكرنا في الشفيع (2).
وحكي عن بعضهم أنه لا ينقض الشفعة تصرف الوقف، وينقض ما عداه (3).
مسألة 752: النخل تتبع الأرض في الشفعة، وبه قال الشافعي (4).
فإن طالب بالشفعة وقد زادت النخل بطول وسعف، رجع في ذلك؛ لأن هذه زيادة غير متميزة، فتبعت الأرض في الرجوع، كسمن الجارية.
اعترض بعض الشافعية بأنه كيف جعلتم النخل تبعا للأرض في الشفعة وقد قلتم: إن الأرض تتبع النخل في المساقاة، فتجوز المزارعة على ما بين النخل من البياض تبعا للنخيل!؟
وأجيب: بأنه يجوز أن تكون الأرض تبعا في حكم يختص بالنخل، والنخل تبعا لها في حكم آخر يختص بالأرض، وإنما لا يجوز أن يكون الشيء تابعا ومتبوعا في أمر واحد، وقد عرفت الكلب مقيس على الخنزير في النجاسة، والخنزير مقيس عليه في الغسل من ولوغه عندهم (5).
ولو طلق الزوج قبل الدخول وكان الصداق نخلا وقد طالت، لا يرجع في النصف؛ لأن الزوج يمكنه الرجوع في القيمة إذا تعذر الرجوع في