غير واجب بالشرط (1).
وهو ممنوع؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (2) وقد تقدم (3).
مسألة 665: النجش حرام؛ لأنه (عليه السلام) نهى عنه (4)، وهو خديعة، وليس من أخلاق أهل الدين.
ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليقتدي به المشترون بمواطأة البائع.
وروي أنه (عليه السلام) قال: " لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا " (5).
إذا ثبت هذا، فإذا اشترى (6) المشتري مع النجش، كان البيع صحيحا - وبه قال الشافعي (7) - لأصالة صحة البيع. وقوله تعالى: (وأحل الله