د - لو مات الرجل عن ثلاثة (1) بنين وخلف دارا ثم مات أحدهم وخلف ابنين فباع أحد العمين نصيبه، فهل يكون العم الآخر أحق بالشفعة، أو يشترك هو وابنا (2) أخيه؟ للشافعية وجهان:
أحدهما: أن ذلك على القولين.
والثاني: أنهم يشتركون (3).
والفصل بين هذه وما تقدم من مسألة الأخ والعم: أن هنا يقوم أبناء الميت منهم مقام أبيهم ويخلفونه في الملك، ولو كان أبوهم باقيا، شارك أخاه في الشفعة، فلهذا شاركوه، وفي مسألة الأخ والعم البائع ابن أخيهم، وهم لا يقومون مقام أخيهم، وإنما يقومون مقام أبيهم.
ه - إذا قلنا: إن الشفعة للجماعة، قسم بينهم إما على قدر النصيب أو على عدد الرؤوس.
فإن قلنا: إن الشفعة لشريكه في النصيب دون غيره، فلو عفا عن الشفعة، فهل تثبت للشريك الآخر؟ للشافعية وجهان، أحدهما: أنها (4) تثبت (5)؛ لأنه شريكه، وإنما يقدم عليه من كان أخص بالبائع، فإذا عفا، ثبتت للشريك الآخر، كما لو قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد، ثبت القصاص للأول، فإذا عفا الأول، ثبت القصاص للثاني، كذا هنا (6).
مسألة 802: قد ذكرنا أنه إذا قدم واحد من الأربعة وتخلف اثنان وكان