فعلى تقدير أن يملك لو باع شريك العبد حصته، كان للعبد الأخذ بالشفعة.
والأولى افتقاره إلى إذن السيد؛ لأنه محجور عليه.
وللشافعية وجهان (1).
مسألة 830: لو كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخر نصيبه، فهل للحمل شفعة؟ الأقرب: ذلك، كما أنه يعزل له الميراث.
إذا ثبت هذا، فإن خرج ميتا، سقطت الشفعة. وإن خرج حيا ومات، ثبتت لوارثه الشفعة.
فإن كان للميت وصي، فهل له أخذها حالة الحمل؟ الأقرب: المنع؛ لعدم تيقن حياته، ولا ظن للحياة؛ لعدم الاستناد إلى الاستصحاب، بخلاف الغائب، فإن خرج حيا، كان له الأخذ، فإن ترك، كان للحمل مع بلوغه ورشده الأخذ.
ويحتمل العدم؛ لأن الحمل لا يملك بالابتداء إلا الوصية.
وقال الشافعي: لا تثبت للحمل شفعة؛ لعدم تيقن الحياة، فإن كان هناك وارث غير الحمل، فله الشفعة. وإن انفصل حيا، فليس لوليه أن يأخذ شيئا من الوارث (2). وهو ممنوع.
ولو ورث الحمل شفعة عن مورثه، فللأب أو الجد الأخذ قبل الانفصال، وهو أحد وجهي الشافعية (3).