وقال الصادق (عليه السلام): " إن رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الحجام، فقال: لك ناضح؟ فقال له: نعم، فقال: إعلفه إياه ولا تأكله " (1).
وهذا يدل على حكمين: الكراهة حيث نهاه عن أكله، وعلى الإباحة حيث أمره أن (2) يعلف الناضح به.
وكذا القابلة كسبها مكروه مع الشرط، ولا معه طلق.
مسألة 640: لا بأس بأجر النائحة بالحق، ويكره مع الشرط، ويحرم بالباطل.
قال حنان بن سدير: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي، فقالت: يا عم أنت تعلم معيشتي من الله وهذه الجارية النائحة، وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فإن كان حلالا، وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عز وجل بالفرج، فقال لها أبي:
والله إني لأعظم أبا عبد الله (عليه السلام) أن أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " أتشارط؟ " قلت: والله ما أدري أتشارط أم لا، قال: " قل لها: لا تشارط وتقبل كلما أعطيت " (3).
وقال الصادق (عليه السلام): " لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت " (4).
مسألة 641: يكره أجرة الضراب؛ لأنه في معنى بيع عسيب الفحل.
ويكره إنزاء الحمير على الخيل؛ لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن ينزا حمار على