عن قلعه في آخر، فله ذلك.
ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع، فالحكم كذلك.
مسألة 837: لو رد البائع الثمن بالعيب، لم يمنع الشفيع؛ لسبق حقه، ويأخذه بقيمة الثمن، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن، ولا يرجع المشتري بالزيادة.
ويحتمل تقديم حق البائع؛ لأن حقه استند إلى وجود العيب الثابت حالة التبايع، والشفعة تثبت بعده، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا؛ لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع، فلا فائدة في الرد.
أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع، فإن له رد الثمن، وليس له استرجاع المبيع؛ لأن الشفيع ملكه بالأخذ، فلا يملك البائع إبطال ملكه، كما لو باعه المشتري لأجنبي.
ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة، بطلت، وللمشتري الأول الشفعة على الثاني.
ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة، احتمل السقوط؛ لسقوط ما يوجب الشفعة. والثبوت؛ لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء، فله أخذ الشقص من المشتري الأول.
وهل للمشتري الأول شفعة على الثاني؟ إشكال ينشأ: من ثبوت السبب، وهو الملك، ومن تزلزله؛ لأنه يؤخذ بالشفعة.
مسألة 838: لو وصى لإنسان بشقص، فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول، استحق الشفعة الوارث.
ويحتمل الموصى له إن قلنا: إنه يملك بالموت خاصة، فإذا قبل