الحصاد؛ لأن له غاية منتظرة، بخلاف الغراس، وهو قول بعض الشافعية (1).
وقال بعضهم: لا فرق بينه وبين الغراس (2).
تذنيب: إنما وجب على البائع والغاصب تسوية الحفر إذا حفر في الأرض المغصوبة، ولم يوجبوا على هادم الجدار أن يعيده، بل أوجبوا الأرش؛ لأن [طم] (3) الحفر لا يتفاوت، وهيئات البناء تختلف وتتفاوت، فيشبه (4) [طم] (5) الحفر بذوات الأمثال، والهدم بذوات القيم حتى لو رفع لبنة أو اثنتين (6) من رأس الجدار وأمكن الرد من غير اختلاف في الهيئة، لزمه الرد إلى تلك الهيئة.
البحث الثاني: في البستان.
إذا قال: بعتك هذا الباغ أو البستان، دخل فيه الأرض والأشجار والحائط الدائر عليه؛ لأن لفظ " البستان " يدل على مجموع هذه الأشياء بالمطابقة؛ لتبادر الذهن إليه.
ولو كان فيه بناء - كبيت أو دار - ففي دخوله في البستان ما مر في لفظة " الأرض " فعندنا لا يدخل. وعند الشافعي قولان (7).