كل واحد منهما (1) على نفي ما يدعيه صاحبه، ولم يجمع أحدهما في اليمين بين النفي والإثبات، ولا يتعلق بيمينهما فسخ ولا انفساخ، بل يثبت مهر المثل.
وللشافعي قولان:
أحدهما: التحالف، فيجمع كل منهما في يمينه بين النفي والإثبات.
والآخر: لا تحالف، بل يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، ولا يجمع بين النفي والإثبات في يمينه، ولا يتعلق بيمينهما فسخ ولا انفساخ (2).
مسألة 599: لو أقام مدعي بيع العبد البينة على دعواه، وأقام مشتري الجارية البينة على دعواه، فإن أمكن الجمع بينهما بأن يكون الثمن مطلقا غير معين والزمان متعدد، حكم بهما معا، ويثبت (3) العقدان، ولا يمين هنا.
وإن لم يمكن إما بأن يكون الثمن واحدا معينا، أو اتحد الزمان بحيث لا يمكن الجمع بين العقدين، تعارضتا، وسيأتي حكم تعارض البينتين.
وقال الشافعي: إذا أقام كل منهما بينة على ما ذكره، سلمت الجارية للمشتري، وأما العبد فقد أقر البائع ببيعه، وقامت البينة عليه، فإن كان في يد المشتري، أقر عنده. وإن كان في يد البائع، فوجهان: