من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغرس وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه.
البحث السادس: في مسقطات الشفعة.
مسألة 784: المشهور عند علمائنا أن الشفعة على الفور، فإن أخر الشفيع الطلب مع عدم العذر، بطلت شفعته - وهو المشهور من أقوال الشافعي (1)، وهو المذكور في كتبه الجديدة، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه يقدره بالمجلس (2) - لما رواه العامة عن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الشفعة لمن واثبها " (3).
وعنه (عليه السلام) " الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها " (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه علي بن مهزيار عن الجواد (عليه السلام) في حديث أنه حد للشفيع مجيء الثمن ثلاثة أيام إن كان الثمن في البلد ومدة غيبته، وثلاثة أيام بعد حضوره إن كان في غير البلد، ثم قال (عليه السلام): " فإن