بلا خلاف (1). وهو المعتمد.
مسألة 803: لو قال الأول: لا آخذ الجميع وإنما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا، فالأقرب: عدم سقوط شفعته بذلك؛ لأن له غرضا في الترك، وهو أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ويحتاج إلى ثمن كثير ربما لا يقدر عليه في تلك الحال، ومع ذلك يؤدي حاله إلى عدم التمكن من العمارة على ما يريده، وربما انتزع منه فيضيع تعبه، وهو أحد قولي الشافعية.
والثاني: أنه تسقط شفعته؛ لأنه يمكنه الأخذ فلم يفعل فبطلت (2).
وليس بجيد؛ لعدم تمكنه من أخذ حق لا ينازعه فيه غيره.
ولو قال الثاني: لا آخذ النصف، بل الثلث خاصة لئلا يحضر الثالث فيأخذ مني، فله ذلك؛ لأنه يأخذ دون حقه، بخلاف الأول؛ لأن أخذه لبعض الشقص تبعيض للشقص على المشتري، وهو أصح وجهي الشافعية (3).
ويشكل بأنه يريد أن يأخذ بعض ما يخصه، وليس لأحد الشفيعين أن يأخذ بعض ما يخصه. فإن أخذ الثلث إما على هذا الوجه أو بالتراضي، وهو سهمان من ستة، ثم قدم الثالث، فله أن يأخذ من الأول نصف ما في يده، فإن أخذه، فلا كلام. وإن أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، فله ذلك؛ لأن حقه ثابت في كل جزء.
ثم له أن يقول للأول: ضم ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين؛