لاثنين عفا أحدهما؟ للشافعية وجهان (1).
تذنيب: لو كان للشقص شفيعان فمات كل عن اثنين فعفا أحدهم عن حقه، فللشافعية وجوه:
أ - أنه يسقط جميع الشفعة.
ب - يبقى جميع الشفعة للأربعة؛ لبطلان العفو.
ج - يسقط حق العافي وأخيه خاصة؛ لاتحادهما في سبب الملك، ويأخذه الآخران.
د - ينتقل حق العافي إلى الثلاثة، فيأخذون الشقص أثلاثا.
ه - يستقر حق العافي للمشتري، ويأخذ الثلاثة ثلاثة أرباع الشقص.
و - ينتقل حق العافي إلى أخيه فقط (2).
وعلى ما اخترناه نحن قبل ذلك فالوجه المعتمد هو الخامس من هذه الوجوه.
مسألة 801: لو مات عن اثنين وله دار، فهي بينهما بالسوية، فلو مات أحدهما وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه فإن الشفعة تثبت لأخيه وعمه - وبه قال الشافعي في الإملاء، قال: وهو القياس، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزني (3) - لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة، فكانت الشفعة بينهما، كما لو ملك الثلاثة بسبب واحد.
وقال في القديم: إن أخاه أحق بالشفعة - وبه قال مالك - لأن الأخ