قال الشيخ: إنه محمول على الكراهة (1)؛ لما روى معلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال:
" لا بأس به " وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك (2).
وعن يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعدما يشتري فيهب له، أيصلح له؟ قال: " نعم " (3).
وكذا في الإجارة. روى علي أبو الأكراد عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: إني أتقبل العمل فيه الصناعة وفيه النقش فأشارط النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن، فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه، قال:
" بطيب نفسه؟ " قلت: نعم، قال: " لا بأس " (4).
مسألة 699: أصل الأشياء الإباحة إلا أن يعلم التحريم في بعضها.
روي عن الصادق (عليه السلام) - في الصحيح - قال: " كل شيء يكون منه حرام وحلال فهو حلال لك أبدا حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه " (5).
وقال (عليه السلام): " كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير