مسألة 553: لو كان المشتري جاهلا بأن المضموم ملك الغير أو حر أو مكاتب (1) أو أم ولد ثم ظهر له، فقد قلنا: إن البيع يصح فيما هو ملكه، ويبطل في الآخر إن لم يجز المالك، ويكون للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء فيما يصح بيعه بقسطه من الثمن؛ لأنه لم يسلم له المعقود عليه، فكان له الفسخ. ولو كان عالما، صح البيع أيضا ولا خيار له.
وقطع الشافعي بالبطلان فيما إذا كان عالما، كما لو قال: بعتك عبدي بما يخصه من الألف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان، وليس كذلك لو كان المضموم إلى العبد مكاتبا أو أم ولد؛ لأن المكاتب وأم الولد يتقومان بالإتلاف، بخلاف الحر المضموم إلى العبد (2).
وليس بعيدا عندي من الصواب البطلان فيما إذا علم المشتري حرية الآخر أو كونه مما لا ينتقل إليه بالبيع، كالمكاتب وأم الولد، والصحة فيما إذا كان المضموم ملك الغير.
مسألة 554: لو باع خلا وخمرا، أو مذكاة وميتة، أو شاة وخنزيرا، صح البيع فيما يصح بيعه، وبطل في الآخر، ويقوم الخمر عند مستحليه وكذا الخنزير، وبسط (3) الثمن عليهما.
وللشافعي في صحة البيع في الخل والمذكاة والشاة خلاف مرتب على الخلاف في العبد والحر. والفساد هنا أولى؛ لأن تقدير القيمة غير ممكن هنا إلا بفرض تغير الخلقة، وحينئذ لا يكون المقوم هو المذكور في العقد (4).