كل واحد شريكه في الشفعة؛ إذ لا شفعة فيه إلا لهما، فيحصل للذي لم يشتر نصف السهم ستة، ولكل واحد من المشتريين ثلاثة أسهم.
ج - أن يعفو الذي لم يشتر خاصة، فكل واحد من المشتريين يأخذ من صاحبه ما في يده، فيكون ذلك قدر ما اشتراه لكل واحد ستة.
د - أن يعفو الذي لم يشتر عن أحدهما دون الآخر، فإنه يأخذ ممن لم يعف عنه سهمين، وتبقى معه أربعة أسهم يأخذ منها المعفو عنه سهمين، ويأخذ الذي لم يعف عنه من المعفو عنه ثلاثة أسهم نصف ما في يده؛ لأنه لا شفيع في هذا السهم سواهما، فيحصل مع كل واحد منهما خمسة، ومع العافي سهمان.
البحث الثامن: في الحيل المسقطة للشفعة.
مسألة 813: يجوز استعمال الحيل بالمباح مطلقا عندنا وعند جماعة من العامة، خلافا لأحمد بن حنبل (1).
فإذا أراد أن يشتري الشقص ولا تلزمه شفعة، أمكنه أن يشتريه بثمن مشاهد لا يعلمان قدره ولا قيمته إذا لم يكن من المكيلات والموزونات، ثم يخرجه عن ملكه بتلف أو غيره بحيث لا يتمكن من العلم به وقت المطالبة بالشفعة، فإذا طولب بالشفعة وتعذر عليه معرفة الثمن، سقطت الشفعة، فإن ادعى الشفيع أن الثمن كان معلوما وذكر قدره فأنكر المشتري، قدم قول المشتري مع اليمين.
ولو كان الثمن مكيلا أو موزونا، فقال المشتري: إنه كان جزافا أو كان