مسألة 579: لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر - كالنفط والملح والغاز والكبريت - فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض؟ للشافعية وجهان (1).
وعندنا أنه مملوك له إذا كان في ملكه.
وإن كان باطنا كالذهب والفضة وغيرهما من الجامدات، فهي مملوكة تتبع الأرض في الملك وفي البيع؛ لأنها جزء منها - وبه قال الشافعي (2) - إلا أنه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب.
ولو بيع بالفضة، جاز عندنا، وعنده قولان (3) سبقا في الجمع بين البيع والصرف.
مسألة 580: لو باع دارا في طريق غير نافذ، دخل حريمها في البيع وطريقها. وفي دخول الأشجار فيه ما سبق. وإن كانت في طريق نافذ، لم يدخل الحريم والأشجار في البيع، بل لا حريم لمثل هذه الدار، قاله الشافعي (4).
مسألة 581: لو باع دارا، دخل فيها الأعلى والأسفل؛ لأن اسم الدار يشملهما، إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى، فلا يدخل. وكذا الخان.