المشتري، وإن أخذه من يد البائع، كانت العهدة على البائع؛ لأن الشفيع إذا أخذه من يد البائع، تعذر القبض، وإذا تعذر القبض، انفسخ البيع بين البائع والمشتري، فكأن الشفيع - إذا أخذ من البائع - مبتاع منه (1).
وهو خطأ؛ لأنه لو انفسخ البيع بطلت الشفعة.
تذنيب: لو أخذ الشفيع الشقص وبنى أو غرس ثم ظهر الاستحقاق، وقلع المستحق بناءه وغرسه، فالقول فيما يرجع الشفيع على المشتري من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغراس وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه.
مسألة 760: لو كان الثمن دنانير معينة، تعينت بالعقد على قولنا وقول الشافعي (2)، خلافا لأبي حنيفة (3)، وقد سبق (4). فإذا تعينت وظهر أنها مستحقة، فالشراء والشفعة باطلان.
ولو كان الشراء بمال في الذمة، لم يتعين في المدفوع، فلو ظهر المدفوع مستحقا، لم يبطل البيع ولا الشفعة؛ لأن الشراء صحيح، والشفعة تابعة له.
ولو استحقت الدنانير التي وزنها الشفيع، لم تبطل الشفعة، سواء أخذ الشفعة بعين تلك الدنانير المستحقة أو بدنانير في ذمته؛ لأنه استحق الشفعة لا بعين ما دفعه، بل بما يساوي الثمن الذي دفعه المشتري، وهو أمر كلى