وسأل الفضل بن أبي قرة الصادق (عليه السلام): إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: " كذبوا أعداء الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا " (1).
قال الشيخ (رحمه الله): لا تنافي بين هذين الخبرين؛ لأن الخبر الأول محمول على أنه لا يجوز له أن يشارط في تعليم القرآن أجرا معلوما، والثاني على أنه إن أهدي إليه شيء وأكرم بتحفة، جاز له أخذه؛ لرواية جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام) قال: " المعلم لا يعلم بالأجر، ويقبل الهدية إذا أهدي إليه " (2).
قال قتيبة الأعشى للصادق (عليه السلام): إني أقرأ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: " لا " قال: قلت: إن لم أشارطه؟ قال: " أرأيت لو لم تقرأه أكان يهدى لك؟ " قال: قلت: لا، قال: " فلا تقبله " (3).
وهو محمول على الكراهة؛ جمعا بين الأدلة.
مسألة 644: ويكره خصا الحيوان؛ لما فيه من الإيلام، ومعاملة الظالمين؛ لعدم تحرزهم عن المحرمات.
وكذا تكره معاملة السفلة والأدنين والمحارفين؛ لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " شاركوا من أقبل عليه الرزق فإنه أجلب للرزق " (4).