التي كانوا يستقسمون بها " (1).
وسأل إسحاق بن عمار الصادق (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: " لا تأكل منه فإنه حرام " (2).
وكان الصادق (عليه السلام) ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: " هو سحت " (3).
مسألة 647: الغش والتدليس محرمان، كشوب اللبن بالماء، وتدليس الماشطة، وتزيين الرجل بالحرام.
قال الصادق (عليه السلام): " ليس منا من غشنا " (4).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل يبيع التمر: " يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم " (5).
ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يشاب اللبن بالماء للبيع (6).
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس.
قال [علي] (7): سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها تضيق، قال: " لا بأس، ولكن لا تصل الشعر بالشعر " (8).