وبيع مع الدار المختصة بالبائع صفقة، فللشريك الآخر أخذ الطريق خاصة إن شاء، وإن شاء أخذ الجميع. وإن لم يمكن قسمته، لم يكن له أخذه خاصة، بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك.
وإذا كان في الخان بيوت مشتركة بين مالكين، فالشركة في صحنه كشركة مالكي الدارين في الدرب المنقطع. وكذا الشركة في مسيل ماء الأرض، دون الأرض.
مسألة 713: لا تثبت الشفعة في المقسوم والجوار بغير الشركة في الطريق والنهر والساقية ولا إذا بيعت الدار منفردة عن الطريق، أما لو باعها مع الطريق ثم حول الباب، ثبتت الشفعة.
ولو كانت الشركة في الجدار أو السقف أو غير ما ذكرنا من الحقوق، فلا شفعة؛ عملا بالأصل.
ولو كانت المزرعة مختصة وبئرها التي يسقى الزرع منها مشتركة حتى بيعت المزرعة والبئر، ففي ثبوت الشفعة في المزرعة بمجرد الشركة في البئر إشكال ينشأ: من الاقتصار على مورد النص فيما يخالف الأصل، ولا شك في مخالفة الشفعة للأصل. ومن أنها مشتركة في مسقى.
والشافعي ألحق الشركة في البئر بالشركة في الممر (1).
مسألة 714: يشترط في الآخذ بالشفعة الإسلام إن كان المشتري مسلما، وإلا فلا تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وتثبت للمسلم على الذمي، وللذمي على مثله، سواء تساويا في الكفر أو اختلفا ولو كان أحدهما حربيا، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال الشعبي وأحمد والحسن بن