وعن مالك ثلاث روايات: إحداها كقول الشافعي. والثانية كقول أبي حنيفة. والثالثة: إن كان قبل القبض، تحالفا. وإن كان بعد القبض، فالقول قول المشتري؛ لأن بعد القبض صار جانب المشتري أقوى من جانب البائع؛ لأنه لما دفع إليه السلعة ائتمنه عليها ولم يتوثق منه، فكان القول قوله (1).
وليس بصحيح؛ لأن اليد لا تقويه مع اتفاقهم على البيع. والتسليم باليد ليس استئمانا، وإنما يقبل قول الأمين إذا أقامه مقام نفسه، بخلاف صورة النزاع.
وقال زفر وأبو ثور: القول قول المشتري بكل حال؛ لأنه منكر (2).
وفيه قوة.
مسألة 601: لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فهو كاختلاف المتبايعين عندنا، فإن كانت السلعة قائمة، حلف ورثة البائع. وإن كانت تالفة، حلف ورثة المشتري.
وكذا قال الشافعي بأنهما يتحالفان كالمتبايعين؛ لأن ما كان للمورث ينتقل إلى وارثه (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث البائع، تحالفا. وإن كان