لم يكن له فكان " (1).
مسألة 680: يستحب إنظار المعسر، وإقالة النادم؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا أو غير واف (2).
وعن الصادق (عليه السلام) قال: " لا يكون الوفاء حتى يرجح " (3).
وقال: " لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان " (4).
ولا ينبغي أن يتعرض للكيل أو الوزن (5) إلا من يعرفهما حذرا من أخذ مال الغير.
مسألة 681: لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة التي لا يظهر فيها المبيع ظهورا بينا، حذرا من الغش.
قال هشام بن الحكم: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي الكاظم (عليه السلام) فقال: " يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل " (6).
ويحرم أن يزين المتاع بأن يظهر جيده ويكتم رديئه.
قال الباقر (عليه السلام): " مر النبى (صلى الله عليه وآله) في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا، وسأل عن سعره، فأوحى الله تعالى [إليه] (7) أن يدير يده في الطعام، ففعل فأخرج طعاما رديئا، فقال لصاحبه: