اختلاف الأيدي وسوء المشاركة.
وإن كانت في بساتين، فحيث قلنا في البستان الواحد: إن كل واحد من المؤبر وغير المؤبر يفرد بحكمه، فهنا أولى. وحيث قلنا بأن غير المؤبر يتبع المؤبر، فهنا وجهان، أصحهما: أن كل بستان يفرد بحكمه.
والفرق أن لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت التأبير، وأيضا فإنه يلزم في البستان الواحد ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. ولأن للخطة الواحدة من التأثير في الجميع (1) ما ليس في الخطتين، فإن خطة المسجد تجمع بين المأموم والإمام وإن اختلف البناء وتباعدت المسافة بينهما.
ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين (2).
فروع:
أ - لو باع نخلة وبقيت الثمرة له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من نخلة أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم - كما هو عند الشافعي - احتمل أن يكون الطلع الجديد للبائع أيضا؛ لأنه من ثمرة العام، ولأنه يصدق على تلك النخلة أنها مؤبرة. وأن يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه بعد البيع.
وللشافعية وجهان (3) كهذين.
ب - لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها، كان كما لو جمع بين نوعين من الإناث، عند الشافعية (4).
والوجه: أن طلع الفحول للبائع، وطلع الإناث للمشتري إن لم يكن