فاقتسما، وبنى الحاضر فيما أصابه أو غرس ثم قدم الغائبان، فهل لهما القلع مجانا؟ فيه احتمال.
وللشافعي وجهان:
أصحهما عندهم: أنه ليس لهما ذلك، كما أن الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مجانا.
والثاني: نعم؛ لأنهما يستحقان كاستحقاق الأول، فليس له التصرف حتى يظهر حالهما، بخلاف الشفيع مع المشتري (1).
ولو حضر اثنان فأخذا الشقص واقتسما مع القيم في مال الغائب ثم قدم (2)، فله الأخذ، وإبطال القسمة، فإن عفا، استمرت القسمة.
ولو أخذ اثنان فحضر الثالث فأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما، ولا يأخذ من الثاني شيئا، فله ذلك، كما للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين دون الآخر.
مسألة 829: لو وهب شقصا لعبده، لم يصح على ما اخترناه نحن، وعند الشيخ أنه يملك ما يملكه مولاه (3).
وللشافعي (4) كالقولين.