وتكره الزيادة وقت النداء، بل إذا سكت المنادي، زاد؛ لقول الصادق (عليه السلام): " كان أمير المؤمنين علي (عليه السلام) يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة النداء، ويحلها السكوت " (1).
مسألة 668: لا يجوز للرجل أن يأخذ من ولده البالغ شيئا إلا بإذنه - إلا مع خوف التلف - إن كان غنيا، أو كان الولد ينفق عليه؛ لأصالة عصمة مال الغير.
ولو كان الولد صغيرا أو مجنونا، فالولاية للأب، فله الاقتراض مع العسر واليسر.
ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل، ويكون موجبا قابلا، وأن يقوم جاريته عليه، ويطأها حينئذ.
ولو كان الأب معسرا، جاز أن يتناول من مال ولده الموسر قدر مؤونة نفسه خاصة إذا منعه الولد.
روى محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: " يأكل منه ما شاء من غير سرف " وقال: " وفي كتاب علي (عليه السلام) أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك " (2).
وعن الباقر (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: أنت ومالك لأبيك " ثم قال الباقر (عليه السلام): " لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه