بحاله؛ لقوله (عليه السلام): " إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا " رواه العامة (1).
وهذا عندنا صحيح فيما إذا كان الاختلاف في الأعيان المتعددة، لا في قدر الثمن، فإذا كان المشتري قد أخذ ما ادعاه وسقطت دعواه بيمين البائع، وجب عليه رد ما أخذه؛ لظهور بطلان الأخذ بيمين البائع.
وإن تلف في يد المشتري، فعليه قيمته، سواء كانت أكثر من الثمن أو أقل.
وهل يعتبر وقت التلف؛ لأن مورد الفسخ العين لو بقيت، والقيمة خلف عنها، فإذا فات الأصل، فحينئذ ينظر إليها، أو يوم القبض؛ لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه، أو الأقل؛ لأنها إن كانت يوم العقد أقل، فالزيادة حدثت في ملك المشتري، وإن كان يوم القبض أقل، فهو يوم دخوله في ضمانه، أو بأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف؛ لأن يده يد ضمان، فتعين أعلى القيم؟
وللشافعية هذه الاحتمالات الأربعة أقوال (2) فيما قلناه (3) وفيما إذا اختلفا في قدر الثمن أو الأجل أو الضمين أو غير ذلك (4) على ما تقدم.
مسألة 618: لو زادت العين في يد المشتري، فإما زيادة متصلة أو منفصلة.
فإن كانت متصلة، فهي للبائع يردها المشتري مع العين.
وإن كانت منفصلة، كالولد والثمرة والكسب والمهر، فإن قلنا: العقد