ومن قال: إنها فسخ صحت الإقالة، وكان على المشتري الضمان؛ لأنه مقبوض على حكم العوض، كالمأخوذ قرضا وسوما. والواجب فيه إن كان متقوما أقل القيمتين من يوم العقد والقبض.
ولو تعيب في يده، فإن كانت بيعا، تخير البائع بين إجازة الإقالة مجانا، وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن. وإن كانت فسخا، غرم أرش العيب.
ولو استعمله بعد الإقالة، فإن جعلناها بيعا، فهو كالمبيع يستعمله البائع. وإن جعلناها فسخا، فعليه الأجرة.
ولو عرف البائع بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة، فلا رد له إن كانت فسخا. وإن كانت بيعا، فله رده (1).
ويجوز للمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن على القولين.
ولا يشترط [ذكر] (2) الثمن في الإقالة.
ولو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسرة، لم يجز.
ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين.
وتجوز الإقالة في بعض المبيع - كما تقدم - إذا لم تستلزم الجهالة.
قال الجويني: لو اشترى عبدين وتقايلا في أحدهما، لم تجز على قول [إنها] (3) بيع؛ للجهل بحصة كل واحد منهما (4).
وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه، لكن لو أقاله في البعض ليعجل