وهل يدخل العريش الذي توضع عليه القضبان؟ الظاهر عند الجويني (1) دخوله.
والأقرب عندي: عدم الدخول.
قالت الشافعية: لفظ " الكرم " كلفظ " البستان " (2).
وليس جيدا؛ فإن العادة والعرف والاستعمال تقتضي عدم دخول الحائط في مسمى الكرم، ودخوله في البستان.
ولو قال: هذه الدار بستان، دخلت الأبنية والأشجار معا.
ولو قال: هذا الحائط بستان، أو هذه المحوطة، دخل الحائط المحيط وما فيه من الأشجار، وأما البناء ففيه (3) ما سبق، كذا قال بعض الشافعية (4).
ولا يظهر فرق بين الأبنية والأشجار في المحوطة، فإما أن يدخلا معا أو يخرجا معا.
ويدخل المجاز والشرب في لفظ " البستان " و " الباغ " وإن لم يقل:
" بحقوقه " على إشكال.
البحث الثالث: في القرية.
إذا قال: بعتك هذه القرية أو الدسكرة، دخل في المبيع الأبنية