تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٢ - الصفحة ١٧٤
وسائر أطعمة القرى، وأما ما لا يحتاج إليه إلا نادرا فلا يدخل تحت النهي (1).
ولو استشار البدوي بالحضري فيما فيه حظه، قال بعض الشافعية: إذا كان الرشد في الادخار والبيع على التدريج، وجب عليه إرشاده إليه بذلا للنصيحة (2).
وقال بعضهم: لا يرشده إليه توسعا على الناس (3).
مسألة 676: روى العامة أنه قد نهى النبى (صلى الله عليه وآله) عن بيع العربان (4).
ويقال: عربون، وأربان وأربون. والعامة يقولون: ربون.
وهو أن يشتري السلعة فيدفع درهما أو دينارا على أنه إن أخذ السلعة، كان المدفوع من الثمن. وإن لم يدفع الثمن ورد السلعة، لم يسترجع ذلك المدفوع - وبه قال الشافعي (5) - للنهي الذي رواه العامة.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن " (6).
وقال أحمد: لا بأس به؛ لما روي أن نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر، وإلا له كذا وكذا. وضعف

(١) الحاوي الكبير ٥: ٣٤٧ - ٣٤٨، العزيز شرح الوجيز ٤: ١٢٧ - ١٢٨، روضة الطالبين ٣: ٧٩.
(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ١٢٨، روضة الطالبين ٣: ٧٩ - ٨٠.
(٤) سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٨ / ٢١٩٢، سنن أبي داود ٣: ٢٨٣ / ٣٥٠٢، سنن البيهقي ٥: ٣٤٢.
(٥) حلية العلماء ٤: ٣١٣، العزيز شرح الوجيز ٤: ١٣٤، المغني ٤: ٣١٣، الشرح الكبير ٤: ٦٦.
(٦) الكافي ٥: ٢٣٣ (باب العربون) الحديث ١، التهذيب ٧: ٢٣٤ / 1021.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست