وسائر أطعمة القرى، وأما ما لا يحتاج إليه إلا نادرا فلا يدخل تحت النهي (1).
ولو استشار البدوي بالحضري فيما فيه حظه، قال بعض الشافعية: إذا كان الرشد في الادخار والبيع على التدريج، وجب عليه إرشاده إليه بذلا للنصيحة (2).
وقال بعضهم: لا يرشده إليه توسعا على الناس (3).
مسألة 676: روى العامة أنه قد نهى النبى (صلى الله عليه وآله) عن بيع العربان (4).
ويقال: عربون، وأربان وأربون. والعامة يقولون: ربون.
وهو أن يشتري السلعة فيدفع درهما أو دينارا على أنه إن أخذ السلعة، كان المدفوع من الثمن. وإن لم يدفع الثمن ورد السلعة، لم يسترجع ذلك المدفوع - وبه قال الشافعي (5) - للنهي الذي رواه العامة.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن " (6).
وقال أحمد: لا بأس به؛ لما روي أن نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر، وإلا له كذا وكذا. وضعف